شمس الدين محمد الحلي
419
معالم الدين في فقه آل ياسين
السّعر ، والمطالبة بالجميع وإن فرق القرض وبالعكس . وللمقترض التفريق وإن اقترض دفعة ، ويجب قبول البعض ثمّ يطالب بالباقي . ولو دفع ما يشتمل على الحقّ وزيادة ، وجعل الزيادة أمانة لم يجب القبول ، ولو جعلها عن دين آخر وجب . ولو سقطت المعاملة بالنقد المقترض فليس على المقترض إلّا مثله ، « 1 » فإن تعذّر فالقيمة عند التعذّر من غير الجنس . ولو سقطت بعد البيع فليس على المشتري إلّا النقد الأوّل .
--> ( 1 ) . في الدروس : 3 / 323 : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة فليس على المقترض إلّا مثلها .